4336 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، يَوْمَ خَيْبَرَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن منصور": هو الْجَوَّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"الحسن بن محمد": هو أبو محمد المدنيّ، ثقة فقيه، رُمي بالإرجاء [3]، 71/ 3366. و"عبد الله ابن محمد": هو أبو هاشم المدنيّ، ثقة [4] 71/ 3366. و"أبوهما": هو محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفيّة، أبو القاسم المدنيّ، ثقة عالم [2] 112/ 157.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب النكاح" -71/ 3366 - وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، ولله الحمد والمنّة.
وبقي الكلام فيما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأتكلّم فيه هنا، فأقول:
(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم أكل الحمر الأهليّة:
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهليّة، قَالَ أحمد: خمسة عشر منْ أصحاب النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم كرهوها. قَالَ ابن عبد البرّ: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم فِي تحريمها. وحُكي عن ابن عباس، وعائشة رضي الله تعالى عنهما، أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآية [الأنعام: 145]، وتلا هذه ابن عباس، وَقَالَ: ما خلا هَذَا، فهو حلالٌ. وسُئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الفأرة؟ فقالت: ما هي بحرام، وتلت هذه الآية. ولم يرَ أبو وائل بأكل الحمر بأسًا. وَقَدْ رُوي عن غالب بن أبجر، قَالَ: أصابتنا سنة، فلم يكن فِي مالي شيء، أطعم أهلي، إلا شيء منْ حمر، وَقَدْ كَانَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة، ولم يكن فِي مالي ما أطعم أهلي، إلا سِمَان الحمر، وإنك حَرّمت لحوم الحمر الأهلية، فَقَالَ: "أطعم أهلك منْ سمين حمرك، فإنما حرمتها منْ أجل جَوَّال القرية".