الاصطياد، وأنه منْ الأمور المباحة، وليس منْ اللَّهو واللعب. (ومنها): جواز اقتناء الكلب للصيد. (ومنها): جواز ما قتله الكلب منْ الصيد، إن لم يُدرك حيًّا. (ومنها): وجوب ذبح الصيد الذي أمسكه الكلب، إذا وجد حيّا، فلو مات بعد أن تمكّن صاحبه منْ ذبحه، وتركه لم يحلّ. (ومنها): وجوب التسمية عند ذبحه، فلا تجزىء التسمية السابقة عبد الإرسال، وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى. (ومنها): اشتراط كون الكلب معلّمًا، فلو سمّى عَلَى كلب غير معلّم، فقتل الصيد لم يحلّ.
(ومنها): إِباحة الاصطِياد بِالكِلاب المُعلَّمة، واسْتثْنى أحْمَد، وإِسْحَاق الْكَلْب الأسْوَد، وقالا: لا يحِلّ الصَّيد بِهِ؛ لِأنَّه شَيْطَان، ونقل عن الْحَسَنِ، وإِبْرَاهِيم، وَقَتادة نَحْو ذَلِكَ.
(ومنها): أن فيه فضل العلم، وأن للعالم منْ الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة، عَلَى سائر الكلاب، فالإنسان إذا كَانَ له علم أولى أن يكون له فضل عَلَى سائر النَّاس، لاسيّما إذا عمِل بما علِم، وهذا كما رُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قَالَ: لكلّ شيء قيمةٌ، وقيمة المرء ما يُحسنه. ذكره القرطبيّ فِي "تفسيره" (?).
(ومنها): جواز أكْلِ ما أَمْسكهُ الكلب، بِالشُّرُوطِ المُتقدِّمَة، ولوْ لم يُذْبح؛ لِقوْلِهِ: "إِنَّ أخْذ الْكَلْب ذكاةٌ"، فلوْ قتَلَ الصَّيْد بِظُفْرِهِ، أو نَابهُ حَلَّ، وكَذَا بِثِقَلِهِ عَلَى أحَدِ القوْلَينِ لِلشَّافِعِيِّ، وهُو الرَّاجِح عِنْدهمْ، وكذا لَوْ لَمْ يقتُلهُ الْكَلْب، لَكِنْ تَرَكَهُ، وبهِ رَمَقَ، ولَمْ يَبْقَ زَمَن يُمْكِن صَاحِبِهِ فِيهِ لحاقُهُ، وذبْحُهُ، فمَات حَلَّ؛ لِعُمُوِمِ قوْله: "فَإِنَّ أخذ الْكَلْب ذكاة"، وهذا فِي المُعلَّم، فلو وجدهُ حيًّا حياة مُسْتقِرَّة، وأدرك ذكاته، لم يحِلّ إِلَّا بِالتَّذكِيةِ، فلو لم يذبحهُ مع الإمْكان حَرُمَ، سواء كَانَ عدم الذَّبح اخْتِيارًا، أو اضْطِرارًا، كَعَدَم حُضُور آلة الذَّبْح. فَإِنْ كَانَ الكَلب غير مُعلَّم، اشترط إِدراك تذكِيته، فَلوْ أدْركهُ مَيتًا لم يحِلّ. (ومنها): أن شرط حل ما قتله الكلب أن لا يشاركه فِي القتل كلبٌ آخر، فلو شاركه لم يحلّ؛ لاختلاط المبيح والمحرّم، فغُلّب المحرّم. قِال فِي "الفتح": ومَحَلّه ما إِذَا اسْتَرْسل بِنفسِهِ، أو أرسلهُ منْ ليس منْ أهل الذَّكاة، فإِن تَحقَّق أنَّهُ أرْسَلهُ منْ هُو مِن أهْل الذَّكاة حَلَّ، ثُمَّ يُنْظَر، فإِنْ أرْسَلاهُما معًا، فَهُوَ لَهُمَا، وإِلَّا فلِلأوَّلِ، وَيُؤْخَذ ذَلِكَ مِن التَّعْلِيل فِي قَوْله: "فإِنَّما سَمَّيت عَلَى كَلْبك، ولَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيره"، فإِنَّهُ يَفْهَم مِنْهُ أَنَّ الْمُرسِل، لَوْ سَمَّى عَلَى الْكَلْب لَحَلَّ.، وَوقَع فِي رِواية بَيَان، عن الشَّعْبِيّ؟ "وَإِنْ