فلم يوجد شرط إباحته، والأصل تحريمه انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم نعلم أنه أمسك لنا، أم لنفسه الخ، فيه نظر، فإنه صلّى الله تعالى عليه وسلم نصّ عَلَى أنه أمسك لنفسه، فكيف يقال: "لم نعلم أنه أمسك الخ"؟، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

(وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلاَبًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكَ) الفاء للتعليل أيضًا (لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ) أي أي تلك الكلاب قتل ذلك الصيد، فيحتمل أنه قتله كلب آخر غير كلبك، فحينئد لا يحلّ؛ لعدم التسمية عند إرساله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -1/ 4265 و2/ 4266 و3/ 4267 و4/ 4268 و5/ 4269 و6/ 4270 و7/ 4271 و4272 و4273 و4274 و4275 و8/ 4276 و4277 و18/ 4300 و4301 و19/ 4302 و4303 و4306 و21/ 4307 و22/ 4308 و23/ 4309 و4310 - وفي "الكبرى" 1/ 4774 و2/ 4775 و3/ 4776 و4/ 4777 و5/ 4778 و6/ 4779 و7/ 4780 و8/ 4785 و4786 و20/ 4810 و4811 و21/ 4812 و4813 و4814 و22/ 4816 و23/ 4817 و24/ 4818 و25/ 4819 و4820.

وأخرجه (خ) فِي "الوضوء" 175 و"البيوع" 2054 و"الذبائح والصيد" 5475 و5476 و5477 و5483 و5485 و5486 و5487 و"التوحيد" 7397 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3560 و3561 و3562 و3563 و3564 و3565 و3566 (د) فِي "الضحايا" 2824 و2847 و2848 و2849 و2850 و2851 و2852 و2853 و2854 و (ت) فِي "الصيد" 1465 و1469 و1470 و1471 و (ق) فِي "الذبائح" 3177 و"الصيد" 3208 و3212 و3213 و3214 و3215 (أحمد) فِي "أول مسند الكوفيين" 17781 و17794 و17798 و17793 و18901 و9002. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد؛ لأمره صلّى الله تعالى عليه وسلم بذلك. (ومنها): جواز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015