ذبحه، والتصدّق بلحمه عَلَى المحتاجين، أفضل منْ ذبحه صغيرًا، لا يُنتفع بلحمه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث نُبَيشة الْهُذَليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 4230 و4231 و4232 و4233 و4234 و4235 - وفي "الكبرى" 2/ 4554 و4555 و4556 و4557 و4558. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2830 (ق) فِي "الذبائح" 3167 (أحمد) فِي "أولى مسند البصريين" 20198 و20202 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1958. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تفسير العتيرة بأنها الشاة التي تُذبح فِي شهر رَجَب. (ومنها): جواز ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وسيأتي تمام البحث فيه فِي محلّه، إن شاء الله تعالى. (ومنها): بيان أن أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر لله عزّ وجلّ، فلا تصام كالعيد، وَقَدْ تقدم فِي "كتاب الحجّ" أن الأرجح جواز صومها لمن فاتته الأيام الثلاثة فِي صوم التمتّع؛ لورود النصّ بذلك. (ومنها): مشروعيّة العتيرة، والفرع بشرط أن يكون الذبح لله، وعدم تخصيص رَجَب، ولا غيره. (ومنها): أن الأولى لمن يعتر، أو يُفرعُ أن لا يذبح الصغير، بل ينتظر حَتَّى يكبر، فيطيب لحمه، فيذبحه، ويتصدّق به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4233 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً -يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ- فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: "اذْبَحُوهَا فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ (?) عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا"، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ (?) ذَبَحْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خُيْرٌ").