و9/ 4163 و4164 و17/ 4180 و4212 و"كتاب الإيمان" 14/ 5005 - وفي "الكبرى" 1/ 7770 و7771 و2/ 7772 و3/ 7773 و4/ 7774 و5/ 7775 و12/ 7784 و"كتاب الإيمان" 14/ 11733. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 18 و"مناقب الأنصار" 3892 و"المغازي" 3999 و"التفسير" 4894 و"الحدود" 6784 و6801 و"الأحكام" 7213 و"التوحيد" 7468. (م) فِي "الحدود" 4436 و4437 و4438 و 4439 (ت) فِي "الحدود" 1439. (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22170 و22192 و22209 و22218 و22229 (الموطأ) فِي "الجهاد" 977. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): مشروعية المبايعة عَلَى الأمور المذكورة فِي الحديث. (ومنها): أن إِقامة الحدّ كفَّارة لِلذَّنبِ، ولو لم يتُب المحدُود، وهُو قول الجُمهُور. وقِيل: لابُد منْ التوبة، وبِذلِك جزم بعض التابِعِين، وهُو قول لِلمُعتزِلةِ، ووافقهُم ابن حزم، ومن المفسرِين البغوِيّ، وطائِفة يسِيرة، واستدلُوا بِاسْتِثَناءِ منْ تاب فِي قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34].
والجواب فِي ذَلِكَ أَنَّهُ فِي عُقُوبة الدنيا، ولِذلِك قُيدت بالقُدرةِ عَلَيْهِ. قاله فِي "الفتح" (?).
(ومنها): أن هذه البيعة تُسمّى بيعة النساء، كما يأتي فِي الحديث التالي؛ لأنه ليس فيها ذكر الجهاد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله. (خَالَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ) يعني أنه خالف أحمدُ بنُ سعيد عبيد الله بن سعد فِي روايته لهذا الحديث عن عمّه، متّصلاً، فرواه منقطعًا، حيث أسقط أبا إدريس الخولانيّ بين ابن شهاب، وبين عبادة رضي الله تعالى عنه، ونصّه فِي "الكبرى": خالفه أحمد بن سعيد، رواه عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي صالح، عن الحارث بن فُضيل، عن الزهريّ، عن عبادة، مرسلاً". انتهى.
وقوله: "عن أبي صالح" غلط، والصواب "عن صالح"، وهو صالح بن كيسان. والله تعالى أعلم.
ثم ذكر رواية أحمد بن سعيد بقوله: