قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو القول بأن الرأي الإمام فِي قسم الأراضي، أو توقيفها، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي كيفية قسم الخمس:

اختلفوا فِي ذلك عَلَى ستّة أقوال:

[الأول]: ذهبت طائفة إلى أنه يقسم الخمس عَلَى ستّة، فيُجعل سدسه للكعبة، وهو الذي لله سبحانه. والثاني: لرسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم. والثالث: لذوي القربى. والرابع: لليتامى. والخامس: للمساكين. والسادس: لابن السبيل. وَقَالَ بعض أصحاب هذا القول: يردّ السهم الذي لله عَلَى ذوي الحاجة.

[القول الثاني]: قَالَ أبو العالية، والربيع: تقسم الغنيمة عَلَى خمسة، فيُعزل منها سهم واحد، وتقسم الأربعة عَلَى الناس، ثم يضرب الإِمام بيده عَلَى السهم الذي عزله، فما قبض عليه منْ شيء جعله للكعبة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله عَلَى خمسة: سهم للنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.

[القول الثالث]: قَالَ المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن عليّ، وعليّ بن الحسين، عن الخمس؟ فقالا: هو لنا، قلت لعليّ: إن الله تعالى يقول: {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] فقالا: أيتامنا، ومساكيننا.

[القول الرابع]: قَالَ الشافعيّ: يقسم عَلَى خمسة، وراى أن سهم الله ورسوله واحد، وأنه يُصرف فِي مصالح المسلمين، والأربعة الأخماس عَلَى الأربعة الأصناف المذكورين فِي الآية.

[الخامس]: قَالَ أبو حنيفة: يقسم عَلَى ثلاثة: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بموته، كما ارتفع حكم سهمه، قالوا: ويبدأ منْ الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة والجند. وروي نحو هذا عن الشافعيّ أيضًا.

[السادس]: قَالَ مالكٌ: هو موكولٌ إلى نظر الإِمام واجتهاده، فيأخذ منه منْ غير تقدير، ويُعطي منه القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي فِي مصالح المسلمين، وبه قَالَ الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، وعليه يدلّ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم"، فإنه لم يقسمه أخماسًا, ولا أثلاثًا، وإنما ذكر فِي الآية منْ ذكر عَلَى وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم منْ أهمّ منْ يُدفع إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015