في "فرض الخمس" 3140 و"المناقب" 3503 و"المغازي" 4229 (د) في "الخراج والإمارة والفيء" 2978 و 2979 و 2980 (ق) في "الجهاد" 2881 (أحمد) في "أول مسند المدنيين" 16299 و 16327 و 16341. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن قسم الفيء، حيث قسم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خمس الخمس على بني هاشم والمطّلب، عملًا بما في الآية الكريمة. (ومنها): أن في الحديث حجة للشافعيّ، ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم، والمطّلب، دون بقية قرابة رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من قريش. وعن عمر بن عبد العزيز: هم بنو هاشم خاصّة، وبه قال زيد بن أرقم، وطائفة من الكوفيين، وهذا الحديث يدلّ لإلحاق بني المطّلب بهم. وقيل: هو قريش كلها، لكن يُعطي الإمام منهم من يراه، وبهذا قال أصبغ، وهذا الحديث حجة عليه. (ومنها): أن فيه توهين قول من قال: إن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - إنما أعطاهم بعلّة الحاجة، إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخصّ قومًا دون قوم، والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة، وما أصابهم بسبب الإسلام من بقيّة قومهم الذين لم يُسلموا، والملخّص أن الآية نصّت على استحقاق قربى النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، وهي متحقّقة في بني عبد شمس؛ لأنه شقيق، وفي بني نوفل، إذا لم تُعتبر قرابة الأمّ.
واختلف الشافعيّة في سبب إخراجهم، فقيل: العلّة القرابة مع النصرة، فلذلك دخل بنو هاشم، وبنو المطّلب، ولم يدخل بنو عبد شمس، وبنو نوفل؛ لفقدان جزء العلة، أو شرطها. وقيل: الاستحقاق بالقرابة، ووُجد ببني عبد شمس، ونوفل مانع؛ لكونهم انحازوا عن بني هاشم، وحاربوهم.
(ومنها): ما قاله ابن بطال: وفيه ردّ لقول الشافعيّ: إن خمس الخمس يُقسم بين ذوي القربى، لا يُفضل غني على فقير، وإنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتعقّبه الحافظ بأنه لا حجة فيه لما ذكر، لا إثباتًا، ولا نفيًا:
أما الأول، فليس في الحديث إلا أنه قسم خمس الخمس بين بني هاشم والمطّلب، ولم يتعرّض لتفضيل، ولا عدمه، وإذا لم يتعرض، فالأصل في القسمة إذا أُطلقت التسوية والتعميم، فالحديث إذًا حجة للشافعيّ، لا عليه. ويمكن التوصّل إلى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كلّ إقليم بضبط من فيه، ويجوز النقل من مكان إلى مكان للحاجة. وقيل: لا، بل يختصّ كلّ ناحية بمن فيها.