وأُطلقت على النصيب أيضًا، وجمعها قِسَم، مثلُ سِدْرة وسِدَرٍ. أفاده في "المصباح المنيّر" (?).
و"الْفَيْءُ" بفتح الفاء، وسكون التحتانيّة-: الْخَرَاج، والغنيمة، وهو بالهمز، ولا يجوز الإبدال والإدغام، وباب ذلك الزائد، مثلُ الخطيئة، ولا يكون في الأصليّ على الأكثر، إلا في الشعر. قاله الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-.
وفي "المغرب": "الفىء: هو ما نِيل من الكفّار بعد ما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام، وذكروا في حكمه أنه لعامّة المسلمين، ولا يُخمس، ولا يُقسم كالغنيمة، والمراد هنا ما يعمّ الغنيمة، أو الغنيمةُ. ذكره السنديّ (?).
وقال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى-: قد تكرّر ذكر "الفيء" في الحديث على اختلاف تصرّفه، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار، من غير حرب، ولا جهاد، وأصل الفيء: الرجوع، يقال: فاء يفِيء فِئَةً، وفُيُوءًا، كأنه كان في الأصل لهم، فرجع إليهم، ومنه قيل للظلّ الذي يكون بعد الزوال: فَيْءٌ؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. انتهى (?).
وقال في "اللسان" نقلاً عن "تهذيب الأزهري": الفيءُ: ما ردّ اللَّه تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه، بلا قتال، إمّا بأن يُجْلَوْا عن أوطانهم، ويُخَلُّوها للمسلمين، أو يُصالحوا على جزية يؤدّونها عن روْوسهم، أو مالٍ غير الجزية، يَفتدون به من سَفْك دمائهم، فهذا المال هو الفيءُ في كتاب اللَّه، قال اللَّه تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]: أي لم تُوجفوا عليه خيلً، ولا ركابًا، نزلت في أموال بني النضير، حين نقضوا العهد، وجُلُوا (?) عن أوطانهم إلى الشام، فقسم رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أموالهم، من النخيل، وغيرها في الوجوه التي أراده اللَّه تعالى أن يقسمها فيه. وقسمة الفيء غير قسمة الغنيمة التي أوجف اللَّه عليها بالخيل والرجاب. وأصل الفيء: الرجوع؛ سمّي هذا المال فيئًا؛ لأنه رجع إلى المسلمين من أموال لكفّار عَفْوًا، بلا قتال. وكذلك قوله تعالى في قتال أهل البغي: {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]: أي ترجع إلى طاعة اللَّه تعالى. انتهى (?)