فالصواب أن يُحمل النهي على معنى حديث زيد بن ثابت - رضي اللَّه عنه -، أي فيما إذا اشتمل العقد على شروط فاسدة تؤدّي إلى النزاع، والخصام، وأما إذا خلا عن ذلك، فالنهي للتنزيه، لا للتحريم، بدليل الأحاديث الأخرى التي دلّت على الإباحة، فيكون المراد حثْ أصحاب الأراضي أن يتطوّعوا بها على إخوانهم المحتاجين، كما تقدّم توضيح هذا كلّه، مستوفىً، فلا ينبغي تخطئة هذا الصحابيّ الحافظ لما سمعه من النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، كما حفظه الصحابة الآخرون - رضي اللَّه عنهم -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث زيد بن ثابت - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح (?).
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 2/ 3955 - وفي "الكبرى" 1/ 4658. وأخرجه (د) في "البيوع والإجارات" 3390 (ق) في "الرهون" 2461. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" بعد أن أخرج هذا الحديث بالسند المذكور: ما نصّه:
خالفه يزيد بن زريع، فقال: عن الوليد بن الوليد:
أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: ثنا يزيد، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عُبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت، قال: أنا واللَّه أعلم بالحديث من رافع بن خديج، إنما جاء رجلان قد اقتتلا، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن كان هذا شأنكم، فلا تُكروا المزارع".
وافقه على قول الوليد بن الوليد بشرُ بْنُ المفضّل (?):
أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال لنا بشر، عن عبد الرحمن، عن أبي عُبيدة بن محمد ابن عمّار، عن الوليد بن الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت، قال: يغفر اللَّه