استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك؛ لأن اللام للعموم، والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات، وربّما جاء باللام عوضًا عن الإضافة، إذا كان بمعنى السيّد، قال الحارث بن حِلِّزَة [من الخفيف]:

فَهُوَ الرَّبُّ وَالشَّهِيدُ عَلَى يَوْ ... مِ الْحِيَارَينِ (?) وَالْبَلَاءُ بَلَاءُ

وبعضهم يمنع أن يقال: هذا ربّ العبد، وأن يقول العبد: هذا ربّي، وقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "حتى تلد الأمة ربّها"، حجّةٌ عليه. انتهى (?).

(أَنْ يَزْرَعَهَا) بفتح أوله مبنيَّا للفاعل، أي يزرع أرضه بنفسه (أَوْ يُزْرِعَهَا) بضمّ أوله مبنيًّا للمفعول، أي يُعطيها لغيره لينتفع بزراعتها (وَكَرِهَ كِرَاءَهَا) الظاهر أنه الكراء المذكور، من الثلث، والربع، والطعام المسمّى، فيكون عطفه على ما قبله للتأكيد (وَمَا سِوَى ذَلِكَ) يحتمل أن يكون معطوفًا على ما قبله، فيكون المعنى: وكره المذكور، وغير ذلك، مما يُفسد العقد، كان يؤاجره على الماذيانات، وأقبال الجداول، كما سيأتي في -3926 - : (كان الناس على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يؤاجرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، فيسلم هذا، ويَهلك هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه".

ويحتمل أن يكون "ما سوى ذلك" مبتدأ خبره محذوف، تقديره: جائزٌ، يعني أن ما سوى ما ذُكر من الثلث، والربع، والطعام المسمّى، جائز أن يكون أجرة للأرض، وذلك مثل الدراهيم، والدنانير المسمّى، فيكون بمعنى قول رافع - صلى اللَّه عليه وسلم - في الرواية الآتية بعد حديثين، لَمّا سئل عن كرائها بالدينار والدرهم، قال: "ليس بها بأس بالدينار والدرهم"، وبمعنى قوله في الرواية التي بعدها: "فأما شيء معلوم، مضمون، فلا بأس به"، وأصرح منهما الرواية التي بعده: "عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن كراء الأرض، قال: فقدت: أبا الذهب والورق؟، فقال: أما الذهب والورق، فلا بأس به". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث رافع بن خديج، عن رجل من عمومته - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015