ثلاثة، وعلى التقرير الأول قولان فقط؛ لأنه لا قائل بالقبول من غير عارف بأسباب الجرح والتعديل.
وكذا اختلفوا لو قال: حدّثني من لا أتهم، كما يقع ذلك في عبارة الشافعي، وغيره، فقال ابن السبكيّ: هو كقوله: أخبرنا الثقة، فيكون مقبولًا في قول، وغير مقبول في قول آخر. وقال الذهبيّ: ليس توثيق أصلا؛ لأنه نفيٌ للتهمة من غير تعرّض لإتقانه، وكونه حجة. قال ابن السبكيّ: وهذا صحيح، غير أن هذا إذا وقع من الشافعيّ محتجًّا به على حكم في دين اللَّه، فهو والتوثيق سواء في أصل الحجة، وإن كان مدلوله لا يزيد على ما ذكره الذهبيّ، فمن ثمّ خالفناه في مثل الشافعيّ، أما من ليس مثله، فالأمر كما قال. انتهى.
وإلى هذا أشار في "الكوكب الساطع"، حيث قال:
وَالوَصْفُ مِنْ كَالشَّافِعِيِّ بِالثِّقَة ... عِنْدَ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ تَوْثقَهْ
وَقِيلَ لَا وَمِثْلُهُ لَا أَتَّهِمْ ... وَالذَّهَبِيُّ لَيْسَ تَوْثِيقًا نَسِمْ (?)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن مثل المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يُقبل تعديله على الابهام؛ لأنه لا يتساهل في الجرح والتعديل, فالحقّ قبول تعديله على الإبهام. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "المخاضرة": قال ابن الأثير: "المخاضرة": هي بيع الثمار خَضْرًا، لم يبد صلاحها. انتهى. وهي معنى قوله: بيع الثمر قبل أن يزهو،: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي: إذا اصفرّ، واحمرّ. وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهُو، ومنهم من أنكر يزهي. قاله ابن الأثير (?).
وقال الفيّوميّ: زها النخل يَزهُو زَهْوًا، والاسم الزُّهُوُّ بالضمّ: ظهرت الحمرة والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: وإنما يُسمّى زَهْوًا إذا خَلَصَ لون الْبُسْرة في الحمرة، أو الصفرة، ومنهم من يقول: زها النخل: إذا نبت ثمره، وأزهى: إذا احمّر، أو اصفرّ، وزها النبت يزهو زَهْوًا: بلغ. انتهى.
وقوله؛ "بيع الكرم الخ": أي بيع العنب الذي على رؤوس الكرم بالزبيب الذي في البيت مثلاً.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو