ثقات، غير رافع بن أسيد، فمجهول. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وخالد، فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه مرّتين، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيرِ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أنَّهُ خَرَجَ إِلَى قَوْمِهِ، إِلَى بَنِي حَارِثَةَ) بن الحارث بن الخزر، بطن من الأنصار، والجارّ والمجرور بدل من قوله: "إلى قومه" (فَقَالَ) أسيد (يَا بَنِي حَارِثَةَ لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ) أي لمنعهم مما يرونه رفقًا بهم، والتعامل بإجار الأرض، وإن كان الرفق، واللطف فيما شرعه اللَّه سبحانه وتعالى؛ لأن اللَّه تعالى أعلم بمصالح عباده، وهم لا يعلمون، كما قال اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216] (قَالُوا: مَا هِيَ؟) المصيبة التي دخلت علينا (قَالَ: نَهى رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - , عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ) أي وأنتم أكثر معاشكم منه (قُلنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ) مرتب على محذوف، أي فلما سمعنا ذلك، ذهبنا إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقلنا: يا رسول اللَّه (اِذًا) هي حرف جزاء وجواب، أي إذا كان الأمر كذلك، من نهي كراء الأرض بالدراهم، والدنانير (نُكْرِيهَا) بضن أوله، من الإكراء: أي نؤاجرها (بشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ) أي ببعض ما يخرج منها (قَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (لَا) أي تُكرُوها بشيء من الحبّ أيَضًا (قَالَ: وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالتِّبْنِ) أي فما حكمه؟، و"التِّبْن" -بكسر التاء المثنّاة، وتُفتح، وسكون الباء الموحّدة، آخره نون-: هو ساق الزرع بعد دِيَاسته. والمَتْبَنُ، والْمَتْبَنَة: بيت التبن. أفاده الفيّوميّ. وقال المجد في "القاموس": "التبن بالكسر: عَصِيفَةُ الزرع من بُرْ، ونحوه، ويُفتَح. انتهى.

(فَقَال) - صلى اللَّه عليه وسلم - (لَا) أي لا تكروها به (وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ) بفتح الراء، وكسر الموحّدة: النهر الصغير, وجمعه أربعاء، وأربعةٌ، مثلُ نصيبٍ وأَنصباء، وأنصبة، وقوله (السَّاقِي) صفة لـ "الربيع"، والمعنى: نُكريها بما يُزرَعُ على حافتي الربيع الذي يَسقِي الزرعَ (قَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (لَا) تفعلوا هذا أيضًا (ازْرَعْهَا أَوِ امْنَحْهَا أَخَاكَ) الخطاب لصاحب الأرض، أمره أن يزرعها بنفسه، إن احتاج إليها، أو يعطيها لأخيه المحتاج إليها، إن كان مستغنيًا عنها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أُسيد بن ظهير - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لأن في إسناده رافع بن أُسيد، وهو مجهول العين، لم يرو عنه غير جعفر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015