قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد": هو ابن حاتم المذكور في السند الماضي. وقوله: "أنبأنا حِبان" هكذا في نسخ "المجتبى"، والذي في "الكبرى": "أنا سُوَيدٌ"، وهو الذي في "تحفة الأشراف" ج 13/ ص 175 - ولفظه: "عن سُويد بن نصر" اهـ. ولكن ليس في هذا الاختلاف شيء يضرّ بصحّة الحديث؛ لأنهما ثقتان، ويروي كلّ منهما عن عبد اللَّه بن المبارك. واللَّه تعالى أعلم.
و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك. و"يونس": هو ابن عُبيد. و"الحسن": هو البصريّ. وقوله: "أن يستأجر الأجير الخ" ببناء الفعل للفاعل، و"الأجير" بالنصب مفعوله، وقوله: "يُعلمه" بضمّ أوله، من الإعلام، و"أجره" بالنصب مفعوله، وهو بمعنى أثر أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه عنه - الماضي.
وهذا الأثر مقطوع صحيح الإسناد (?)، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 3885 - وفي "الكبرى" 3/ 4674. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3886 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ, عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ, عَنْ حَمَّادٍ -هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ, اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ؟ , قَالَ: لاَ حَتَّى تُعْلِمَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا مقطوع صحيح الإسناد، تفرّد به المصنّف - رحمه اللَّه تعالى -، أخرجه هنا- 1/ 3886 - وفي "الكبرى" 3/ 4675.
وقوله: "على طعامه" أي على أن يأكل معه، أو من بيته.
والأثر يدلّ على منع الاستئجار على أن تكون الأجرة طعامه، وهذه مسألة اختَلف فيها أهل العلم، قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: اختلفت الرواية عن أحمد فيمن استأجر أجيرًا بطعامه، وكسوته، أو جعل له أجرًا، وشرط طعامه، وكسوته، فروي عنه جواز ذلك، وهو مذهب مالك، وإسحاق. ورُوي عن أبي بكر، وعمر، وأبي موسى - رضي اللَّه عنهم - أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم، وكسوتهم. وروي أن ذلك جائزٌ في الظِّئر (?) دون غيرها، واختاره القاضي، وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لأن ذلك مجهولٌ، وإنما جاز في الظِّئْر؛ لقول اللَّه تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} الآية [البقرة: 233] فأوجب لهنّ النفقة، والكسوة على الرضاع، ولم يفرّق بين المطلّقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدلّ على طلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتها، وكسوتها