عن محمد بن الزبير الحنظليّ، عن أبيه، عن عمران، فرجع إلى الرواية الأولى. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة، وأبي سلمة، كلاهما عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلاً، والحنفيّ هو محمد بن الزبير، قاله الحاكم، وقال: إن قوله: من بني حنيفة تصحيف، وإنما هو من بني حنظلة، وله طريق أخرى عن عائشة، رواها الدارقطنيّ من رواية غالب بن عبيد اللَّه الجزريّ، عن عطاء، عن عائشة، مرفوعًا: "من جعل عليه نذرًا في معصية، فكفّارته كفّارة يمين"، وغالب متروك. وللحديث طريق أخرى، رواه أبو داود من حديث كريب، عن ابن عبّاس، وإسناده حسن (?)، فيه طلحة بن يحيى، وهو مختلفٌ فيه، وقال أبو داود: روي موقوفًا -يعني وهو أصحّ. وقال النوويّ في "الروضة": حديث: "لا نذر في معصية، وكفّارته كفّارة يمين" ضعيفٌ باتّفاق المحدّثين. قال الحافظ: قد صححه الطحاويّ، وأبو عليّ بن السكن، فأين الاتّفاق؟. انتهى (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: خلاصة القول في زيادة "وكفّارته كفّارة يمين" أنها لا تصحّ مرفوعًا، إلا من حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - من طريق الزهريّ، عن أبي سلمة التي صرّح فيها الزهريّ بتحديث أبي سلمة له، كما سيأتي، ويؤيّدها عموم حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه عنه - المرفوع: "كفّارة النذر كفّارة اليمين"، فيستفاد منه ترجيح قول من قال: بوجوب الكفّارة في النذر مطلقًا، طاعةً كان، أو معصية، كما قال به جمهور فقهاء المحدّثين، فتبصّر، ولا تتحيّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3861 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ, وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده انقطاعًا، فإن الزهريّ لم يسمعه من أبي سلمة، بل سمعه من سليمان بن أرقم، وهو متروك، عن يحيى بن أبي كثير، كما سيبيّنه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- قريبًا.
وشرحه يعلم مما سبق، وأخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا - 41/ 3861