إن شاء اللَّه تعالى.
ثم ختم الباب بذكر الحديث الصحيح لعمران بن حصين - رضي اللَّه عنهما -، وهو ما رواه أيوب، عن أبي قلابهّ، عن عمه أبي المهلّب، عنه - رضي اللَّه عنه -.
فتلخّص مما ذُكر أن حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه عنه - المذكور أول الباب، بلفظ: "كفّارة النذر كفّارة اليمين" صحيح، وكذلك حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - الذي صرّح به الزهريّ بسماعه عن أبي سلمة، بلفظ: "لا نذر في معصية، وكفّارتها كفّارة اليمين"، وكذلك حديث عمران الذي رواه عنه أبو قلابة، عن عمه، عنه - رضي اللَّه عنه -، بلفظ: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك بن آدم".
فلله درّه، ما أحسن استيفاءه لطرق الحديث، حتى يتبيّن ما وقع فيها من العلل، فيميّز المعلّ من الصحيح، فرحمه اللَّه تعالى، وأحسن إليه، كما أحسن إلينا. واللَّه تعالى أعلم.
(الثالث): قال في "التلخيص الحبير": حديث: "لا نذر في معصية اللَّه، وكفّارته كفّارة يمين" هذا الحديث بهذه الزيادة، رواه النسائيّ، والحاكم، والبيهقيّ، ومداراه على محمد بن الزبير الحنظليّ، عن أبيه، عن عمران بن حصين، ومحمد ليس بالقويّ، وقد اختُلف عليه فيه، ورواه ابن المبارك، عن عبد الوارث، عنه، عن أبيه، أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران بن حصين، عن رجل حلف أنه لا يصلّي في مسجد قومه؟ فقال عمران: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "لا نذر في معصية، وكفّارته كفّارة يمين"، فقلت: يا أبا نُجيد إن صاحبنا ليس بالموسر فيم يكفّر؟ فقال: لو أن قومًا قاموا إلى أمير من الأمراء، فكساهم كلّ إنسان قلنسوةً، لقال الناس: قد كساهم كلَّ إنسان قلنسوةً، لقال الناس: قد كساهم الأمير". وإسناد ضعيف، وله طريق أُخرى إسنادها صحيح، إلا أنه معلول، ورواه أحمد، وأصحاب السنن, والبيهقيّ، من رواية الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (?)، وهو منقطع، لم يسمعه الزهريّ من أبي سلمة، وقد رواه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، من حديث سليمان بن بلال، عن موسى ابن عقبة، ومحمد بن أبي عتيق، عن الزهريّ، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي اللَّه عنها -، قال النسائيّ: سليمان بن أرقم متروك، وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثيرً -يعني فرووه عن يحيى بن أبي كثير،