وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أَعطَى، وقد بينت هذه، والتي قبلها رواية الزهريّ. وبه قال أكثر العلماء، ورجّحه جماعة من الشافعيّة، والأصحّ عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب، واحتجّوا بأنه شرط فاسد، فأُلغي.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما صححه الأكثر هو الأرجح عندي؛ لظواهر الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

[ثالثها]: أن يقول أعمرتكها، ويُطلق، فرواية أبي الزبير هذه تدلّ على أن حكمها حكم الأول، وأنها لا ترجع إلى الواهب، وهو قول الشافعيّ في الجديد، والجمهور، وقال في القديم: العقد باطل من أصله، وعنه كقول مالك، وقيل: القديم عن الشافعيّ كالجديد. وقد روى النسائيّ -4/ 3782 - أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء (?) عن هذه المسألة -أعني صورة الإطلاق- فذكر له قتادة، عن الحسن وغيره أنها جائزة، وذكر له حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - بذلك، قال: وذكر له عن عطاء، عن جابر، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - مثل ذلك، قال: فقال الزهريّ: إنما العمرى -أي الجائزة- إذا أعمر له ولعقبه من بعده، فهذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه، قال قتادة: واحتجّ الزهريّ بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

347735 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا, يُحَدِّثُ (?) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ»).

قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: "خالدٌ": هو ابن الحارث الْهُجيميّ. والحديث صحيح، وقد سبق في الباب الماضي 3744 - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3748 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015