(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 1/ 3641 - وفي "الكبرى" 1/ 6441. وأخرجه (د) في "العتق" 3968 (ت) في "الوصايا" 2123 (أحمد) في "مسند الأنصار" 21211 و 21212 و 26985 (الدارمي) في "الوصايا" 3226. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو كراهية تأخير الوصيّة.
(ومنها): الحثّ على الصدقة وأفعال البرّ في حال حاجة الإنسان إلى ماله، وهو حال الصحّة، وذمّ تأخيرها إلى حالي استغنائه عنها بالمرض والموت. (ومنها): ضرب المثل لأجل توضيح المسألة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3642 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ, أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ, إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الفضيل) بن عياض بن مسعود اليربوعيّ، أبو عليّ الزاهد الثقة العابد المشهور المكيّ، خراساني الأصل [8] 21/ 388.
3 - (عبيد اللَّه) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه الحجة الثبت [5] 15/ 15.
4 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-- (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد اللَّه، وشيخه بغلاني، والفضيل مكي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مَا