قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيحٌ، وقد تقدّم للمصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "كتاب النكاح" برقم -60/ 3336 - وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك- وللَّه الحمد والمنّة- فراجعه تستفد.
و"حميد": هو الطويل. و"الحسن": هو البصريّ.
وقوله: "ولا شغار" تقدّم أن عقد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لتفسيره بابًا -61/ "تفسير الشغار"، وقد فُسّر في الرواية بأنه أن يزوّج الرجل الرجل ابنته على أن يزوّجه ابنته، وليس بينهما صداق. وقد سبق البحث عنه مستوفًى في الباب المذكور، فراجعه تستفد.
وقوله: "ومن انتهب نُهبة" أي سلب، واختلس، وأخذ قهرًا، و"النهبة" -بضمّ، فسكون-: المال المنهوب، و-بالفتح- مصدر.
وقوله: "ليس منا" أي من أهل طريقتنا، وسنّتنا، والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلًا، لكن إجماع أهل السنة على خلافه، فلا بدّ من تأويله، وقد تقدّم تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
...
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الجنب" -بالتحريك- في السباق أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فَتَرَ المركوبُ تحوّل إلى المجنوب.
وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنَب إليه، أي تُحضَرَ، فنُهُوا عن ذلك. وقيل: أن يَجْنُبَ ربّ المال بماله، أي يُبعِده عن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه، وطلبه. قاله ابن الأثير -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3618 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي قَزَعَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لاَ جَلَبَ, وَلاَ