قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- تقديم هذا الحديث على الذي قبله؛ لأنه ثالث أحاديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - التي أخرجها في هذا الباب.

و"عمران بن موسى": هو القزاز الليثيّ، أبو عمرو البصريّ. و "عبد الوارث": هو ابن سعيد ابن ذكران البصريّ. و"محمد بن عمرو": هو ابن علقمة الليثيّ المدنيّ.

و"أبو الحكم مولى بني ليث"، مقبولٌ [3]. له عند المصنّف، وابن ماجه حديث الباب فقط.

والحديث صحيحٌ، كما تقدّم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

15 - (الْجَلَبُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْجَلَبُ -بفتحتين-: يطلق على شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو أن يَقْدَم الْمُصَدِّقُ على أهل الزكاة، فينزل موضعًا، ثم يرسل مَنْ يجلُب إليه الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأُمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم، وأماكنها.

والثاني: في السِّباَق، وهو الذي أراده المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في هذه الترجمة، وهو أن يَتبَعَ الرجلُ فرسَهُ، فيزجره، ويَجلُب عليه، ويصِيح، حثًّا له على الجري، فنهي عن ذلك (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3617 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ (?) , قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لاَ جَلَبَ, وَلاَ جَنَبَ, وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ, وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً, فَلَيْسَ مِنَّا»).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015