تَسْرَح مختلطةً، كيف شاءت (?). ولفظ "الكبرى": "ولو عرض" بدون التاء؛ نظرًا للفظ "مرج"، حيث إنه مذكّر. وقوله (وَسَاق الْحَدِيثَ) أي ساق الحديث بتمامه، والضير يحتمل أن يكون لأبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، أو أبي صالح، فعلى هذا يكون الحديث الآتي هو تمام الحديث، ويحتمل أن يكون لسهيل، أو من دونه، فلا يكون الحديث الآتي تمامه، وقد ساقه مسلم -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" مطوّلًا، من طريق سهيل، فقال:
وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما من صاحب كنز، لا يؤدي زكاته، إلا أُحْمِيَ عليه في نار جهنم، فيُجعَل صفائح، فيُكوَى بها جنباه وجبينه، حتى يَحكُم اللَّه بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يُرَى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب إبل، لا يؤدي زكاتها، إلا بُطِحَ لها بِقَاعٍ قَرْقَرِ (?)، كأوفر ما كانت، تَستَنُّ عليه (?)، كلما مضى عليه أُخراها، رُدّت عليه أولاها، حتى يحكم اللَّه بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنّة، وإما إلى النار، وما من صاحب غنم، لا يؤدي زكاتها، إلا بُطِح (?) لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها، وتَنطِحه بقرونها، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء (?)، كلما مضى عليه أخراها، ردت عليه أولاها، حتى يحكم اللَّه بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنّة، وإما إلى النار"، قال سهيل: فلا أدري اذكر البقر، أم لا؟، قالوا: فالخيل يا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "الخيل في نواصيها"، أو قال: "الخيل معقود في نواصيها" -قال سهيل: أنا اشك- "الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر، فالرجل يتخذها في سبيل اللَّه، ويُعِدّها له، فلا تُغيِّب شيئًا في بطونها، إلا كتب اللَّه له أجرا، ولو رعاها في مَرْج، ما أكلت من شيء، إلا كتب اللَّه له بها أجرا، ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة، تُغَيِّبها في بطونها أجر، حتى ذَكَرَ الأجر في أبوالها، وأرواثها، ولو استنت شَرَفًا (?)، أو شرفين، كتب له بكل