والمهملة- البصريّ، صدوق، من كبار [11] 5/ 1829 (?).
و"حَبان" -بفتح المهملة، وتشديد الموحّدة-: هو ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقة ثبت [9] 44/ 590.
و"سليمان بن كثير" العبديّ البصريّ، أبو داود، ويقال: أبو محمد، لا بأس به في غير الزهريّ [7].
قال النسائيّ: ليس به بأس، إلا في الزهريّ، فإنه يُخطىء عليه. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. وقال العجليّ: جائز الحديث، لا بأس به. وقال ابن معين: ضعيف. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير، أصله من واسط، يقال له: أبو داود الواسطيّ، كان يصحب سفيان بن حُسين. وقال العقيليّ: واسطيّ، سكن البصرة، مضطرب الحديث عن ابن شهاب، وهو في غيره أثبت. وقال الذهليّ: نحو ذلك. وقال ابن حبّان: كان يُخطىء كثيرًا، فأما روايته عن الزهريّ، فقد اختلطت عليه صحيفته، فلا يُحتجّ بشيء ينفرد به عن الثقات. وقال ابن عديّ: لم أسمع أحدًا في روايته عن غير الزهريّ شيئًا (?)، قال: وله عن الزهريّ، وعن غيره أحاديث صالحة، ولا بأس به.
مات سنة (133). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب أربعة أحاديث، حديث الباب -58/ 3553 وحديث "باب فضل الصدقة عن الميت" 8/ 3683 وحديث "باب من قتل بحجر أو سوط" 31، 32/ 4916 و 4817.
والحديث صحيح، ولا يضرّ كونه من رواية سليمان بن كثير، وهو متكلّم فيه في حديث الزهريّ؛ لأنه لم ينفرد به، بل تابعه ابن عيينة، كما في الرواية السابقة، وتقدم شرحه، وبيان مسائله في شرح حديث أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - قبل بابين، وسيأتي شرحه أيضًا مطوّلًا بعد أربعة أبواب، ولنتكلّم هنا على مسألتين تتعلّقان بما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-:
(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حكم إحداد المرأة:
قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: ما ملخّصه: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوب الإحداد على المتوفّى عنها زوجها، إلا الحسن، فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذّ به عن أهل العلم، وخالف به السنة، فلا يعرّج عليه، ويستوي