مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته، فكان المرأة انقطعت عن الزينة. وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعيّ حَدّت، ولم يَعرِف إلا أحدّت. وقال الفرّاء: كان القدماء يؤثرون أحدّت، والأخرى أكثر في كلام العرب (?).

وقال في موضع آخر: قال ابن بطّال: الإحداد -بالمهملة-: امتناع المرأة المتوفّى عنها زوجها من الزينة، كلها من لباس، وطيب، وغيرهما، وكلّ ما كان من دواعي الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لَوْعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبًا؛ لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3552 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ, تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ, أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عُيينة.

وقوله: "تحُدّ" -بضمّ أوله، أو بفتحه، من الإحداد، أو الحدّ- وهو فاعلُ "لا يَحلّ" بتقدير "أن المصدريّة"، وهو قياس على الأصح، لوقوعه في القرآن، كما قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية، فـ "يريكم" بتقدير "أن" مبتدأ مؤخّر.

والحديث أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا -58/ 3552 و 3553 - وفي "الكبرى" 58/ 5719 و5720. وأخرجه (م) في "الطلاق" 1490 و1491 (ق) في "الطلاق" 2085 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23572 و 24986 و25590 و 25872 (الموطأ) في "الطلاق" 1271 (الدارمي) في "الطلاق" 2283، وقد تقدّم شرحه في شرح حديث أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - قبل بابين، وسيأتي أيضًا بعد أربعة أبواب مشروحًا بشرح مطول، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3553 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ, تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن معمر": البحرانيّ -بالموحّدة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015