مفردٌ، والثاني بضمّتين جمعٌ، ومعنى "أدم البيت" الأدم التي توجد في البيوت غالبًا، كالخلّ، والعسل، والتمر انتهى (?).

(فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أَلَمْ أَرَ بُرْمَة فِيهَا لَحْمٌ؟ "، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ لَحْمْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) وفي رواية الأسود، عن عائشة الآتية في الباب التالي: "وأُتي بلحم، فقيل: إن هذا مما تُصُدّق به على بريرة ... ". قال في "الفتح": ويُجمع بين الروايتين بأنه لَمّا سأل عنه أُتي به، وقيل له ذلك. ووقع في رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة عند البخاريّ في "الهبة": "فأُهدي لها لحم، فقيل: هذا تُصدّق به على بَرِيرة"، فإن كان الضمير لبريرة، فكأنه أطلق على الصدقة عليها هديّة لها، وإن كان لعائشة فلأن بَريرة لما تصدّقوا عليها باللحم أهدت منه لعائشة. ويؤيّده ما وقع في رواية أسامة بن زيد، عن القاسم عند أحمد، وابن ماجه: "ودخل عليّ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، والْمِرْجل يَفور بلحم، فقال: من أين لك هذا؟ قلت: أهدته لنا بريرة، وتُصُدّق به عليها". وعند أحمد، ومسلم من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: "وكان الناس يتصدّقون عليها، فتُهدي لنا". انتهى (فَقَالَ: رَسُولُ اللْهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ") زاد في رواية أبي معاوية المذكورة: "فكلوه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في "كتاب الزكاة" - "إذا تحوّلت الصّدقة"، وبقي هنا بيان فوائده، وما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في مسألتين، فنقول:

(المسألة الأولى): في فوائده، وليس المراد فوائد هذا السياق فحسبُ، بل ما اشتمل عليه قصّة بريرة - رضي اللَّه تعالى عنها -، بجميع رواياته المختلفة، سواء كان عند المصنّف، أو في "الصحيحين"، أو في غيرهما، كما أشرنا إلى معظمها في الشرح جمعناها في محلّ واحدٍ حتّى تتكامل الاستفادة:

1 - (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة الخيار للأمة، إذا أُعتقت، وسيأتي بيان اختلاف المذاهب، وأدلّتها، وترجيح الراجح منها في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015