شيء من كتب الحديث. ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي: نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام، وذهبت العترة جميعا، والإمامية، والخوارج، وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لا يجزي المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن علمه "واغسل رجلك" ولم يذكر المسح، وقوله بعد غسلها: "لا يقبل الله الصلاة من دونه" وقوله: "ويل للأعقاب من النار" قالوا: والأخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة.

وأجيب عن ذلك: أما الآية فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب، وأما حديث "واغسل رجلك" فغاية ما فيه الأمر بالغسل، وليس فيه ما يشعر بالقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مُخَصَّصا بأحاديث المسح المتواترة.

وأما حديث "لايقبل الله الصلاة بدونه" فلا ينتهض للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به.

وأما حديث "ويل للأعقاب من النار" فهو وعيد لمن مسح رجله، ولم يغسلها، ولم يرد المسح على الخفين.

فإن قلت: هو عام، فلا يقصر على السبب. قلت: لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين، فإنه يدع رجله كلها، ولا يدع العقب فقط. سلمنا، فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد،

وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقا باعتبار حالتي لبس الخف، وعدمه، فتكون أحاديث الخفين خصصة، أو مقيدة فلا نسخ، وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقًا.

وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ، فلا يتم له ذلك إلا بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015