(وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا) أي يستمرّ على إمساكها (فَإنَّهَا الْعِدَّةُ) الضمير للحالة التي هي حالة الطهر، أي إن حالة الطهر هي عين العدّة (الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-) أي أَذِنَ (أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وصرّح معمر في روايته، عن أيوب، عن نافع بأن الكلام عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وفي رواية الزبير عند مسلم، قال ابن عمر: "وقرأ النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية. واستدلّ به من ذهب إلى أن الأقراء والأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي وقت ابتداء عدّتهنّ، وقد جعل للمطلّقة تربّص ثلاثة قروء، فلما نهى عن الطلاق في الحيض، وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه عُلم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3390 و 3391 و 3392 و 3393 و 3/ 3397 و 3398 و 3399 و 3340 و 3341 و 76/ 3556 و 3557 و 3558 و 3559 و 3560 - وفي "الكبرى" 44/ 5582 و 5583 و 5584 و 5585 و 3/ 5589 و 4/ 5590 و 5591 و 5592 و 5593. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4908 و"الطلاق" 5252 و 5253 و 5258 و 5332 و 5333 و"الأحكام" 7160 (م) في "الطلاق" 1471 (د) في "الطلاق" 2179
و2182 (ت) في "الطلاق" 1175 و 1176 (ق) في "الطلاق" 20119 و 2022 و 2523 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4486 و 4774 و5005 و5100 و 5142 و 5206 و 5277 و 5299 و5410 و5465 و5480 و5500 و 5758 و6025 و 6084 و 6293 (الموطأ) في "الطلاق" 1220 (الدارمي) في "الطلاق" 2262 و 2263. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وقت الطلاق للعدّة اللَّه أمر اللَّه تعالى أن تطلّق لها النساء، حيث قال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية، وهو أن يطلّقها في طهر لم يُجامعها فيه. (ومنها): تحريم طلاق الحائض. (ومنها): تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكيّة: لا يحرم، وفي رواية