شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدّب من رجالهما، وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة، عن الليث، ولكن لم تُسَمّ عندهما، ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة، ولقبها النوارِ انتهى (?).
(وَهِيَ حَائِضٌ) وفي رواية: "أنه طلق امرأته، وهي في دمها حائضٌ"، وعند البيهقيّ: "أنه طلّق امرأته في حيضها". زاد في الرواية التالية من طريق مالك، عن نافع: "في عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -"، وفي رواية أبي الزبير الآتية بعد حديثين: "على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -". قال في "الفتح": واْكثر الرواة لم يذكروا ذلك؛ استغناءً بما في الخبر أن عمر سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فاستلزم أن ذلك وقع في عهده.
وزاد الليث، عن نافع: "تطليقةً واحدةً"، أخرجه مسلم، وقال في آخره: " جوّد الليث في قوله: "تطليقة واحدة" اهـ، وكذا وقع عند مسلم من طريق محمد بن سيرين قال: "مكثتُ عشرين سنة يُحدّثني من لا أتّهم أن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثًا، وهي حائضٌ، فأمره أن يراجعها، فكنتُ لا أتّهمهم، ولا أعرف وجه الحديث، حتى لقيت أبا غلّاب يونس بن جُبير، وكان ذا ثبت، فحدّثني أنه سأل ابن عمر، فحدّثه أنه طلّق امرأته تطليقة، وهي حائضٌ"، وأخرجه الدارقطنيّ، والبيهقيّ من طريق الشعبيّ، قال: طلّق ابن عمر امرأته، وهي حائضٌ واحدةً"، ومن طريق عطاء الخراسانيّ، عن الحسن، عن ابن عمر أنه "طلّق امرأته تطليقة، وهي حائضٌ". قاله في "الفتح".
(فَاسْتَفْتَى عُمَرُ) أي طلب بَيَانَ الحكم، يقال: أفتى العالمُ: إذا بيّن الحكمَ، والفَتْوَى بفتح الفاء، والواو، بينهما تاء مثنّاةٌ سَاكنةٌ، والفُتْيا بضمّ الفاء، وسكون التاء، وفتح الياء، مقصورًا: اسم مصدر لـ "أفتى"، والجمع الفَتَاوِي، بكسر الواو على الأصل، ويجوز فتحها؛ للتخفيف (?) (رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) بنصب "رسولَ" مفعول "استفتى". وفي الرواية التالية: "فسأل عمر بن الخطّاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن ذلك". وفي رواية سالم، عن ابن عمر" - 1/ 3392 - : "قال: طلّقت امرأتي في حياة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فذَكَرَ ذلك عمر لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فتغيّظ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في ذلك"، وفي رواية يونس بن جبير، عن ابن عمر 76/ 3556 - : "فأتى النبيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - عمرُ، فذكر له ذلك". قال في "الفتح" بعد ذكر رواية سالم: ما نصّه: ولم أر هذه الزيادة في رواية غير سالم، وهو أجلّ مَن روى الحديث عن ابن عمر، وفيه إشعارٌ بأن الطلاق في الحيض كان تقدّم النهي عنه، وإلا لم يقع التغيّظ على أمر لم يسبق النهي عنه. ولا يعكُرُ على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن