فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك، ولا أملك" (?)، ثم نهى، فقال: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة، بل الزموا التسويةَ في القَسْم والنفقة؛ لأن هذا مما يُستطاع. انتهى (?) (جَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ، أَحَدُ شِقَّيهِ مَائِلٌ) الشّقّ -بالكسر-: النصف، ومنه قولهم: المال بيني وبينك شِقّين: أي نصفين. قاله الطيبيّ (?).
أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين، بل يكون أحدهما كالراجح وزنًا، كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين، بل كان يرجّح إحداهما على الأخرى (?).
وفي رواية الترمذيّ: "وشِقّه ساقط". قال في "تحفة الأحوذيّ" أي نصفه مائل. قيل: بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادةٌ في التعذيب، وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين، فإنه لو كانت ثلاث، أو أربع كان السقوط ثابتًا، واحتمل أن يكون نصفه ساقطًا، وإن لزم الواحدة، وترك الثلاث، أو كانت ثلاثة أرباعة ساقطة، وعلى هذا فاعتبر. ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرّة، والأخرى أمةً، فللحرّة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث، بذلك ورد الأثر، قضى به أبو بكر وعليّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -. كذا في "المرقاة" (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 2/ 3393 - وفي "الكبرى" 2/ 8890. وأخرجه (د) في "النكاح" 2133 (ت) في "النكاح" 1141 (ق) في "النكاح" 1969 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8363 و 9740 (الدارمي) في "النكاح" 2206. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وهو التحريم؛ للوعيد المذكور في هذا الحديث. (ومنها):