مذهب الشافعيّ؛ لاختلاف الجهة.
لكن قال الشافعيّ: إن النساء محرّمات إلا ما أحلّ اللَّه، أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. قاله في "الفتح" (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الجمهور من بطلان نكاح الشغار هو الحقّ؛ لما ذكره الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- آنفًا، من أن الأصل في النساء التحريم، فلا يحلّ منهن إلا ما أحلّه الشارع، فإذا ورد نهي في نوع من النكاح، كالشغار المذكور ازداد التحريم تأكُّدًا، فتبصّر، ولا تتحيّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
3339 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ, قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (?) , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَنِ الشِّغَارِ.
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَالشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ (?) , عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو الحافظ الثقة المعروف أبوه بـ"ابن عُليّة".
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" محمد بن إبراهيم"، والظاهر أنه سقط منه لفظ "ابن إسماعيل"، ولا يقال: إنه نُسب إلى جدّه؛ لأنه لم يشتهر بذلك، بل يكون سقط من النسخ غلطًا، وقد ذكره الحافظ المزّيّ على الصواب في "تحفة الأشراف" 10/ 186. واللَّه تعالى أعلم.
و"عبد الرحمن بن محمد بن سلام" -بتشديد اللام-: هو أبو القاسم البغداديّ، ثم الطوسيّ، لا بأس به [11] 172/ 1141.
و"إسحاق الأزرق": هو ابن يوسف الواسطيّ، ثقة [9] 22/ 489. و"عبيد اللَّه": هو ابن عمر العمريّ المتقدّم في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسأله الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: