حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رَبَاح، عن معمر، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين، أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "لا شغار في الإسلام".
ومحمد بن سيرين، وإن قال الدارقطنيّ: لم يسمع من عمران (?)، إلا أنه لم يوصف بالتدليس، وأيضًا، فإن للحديث شواهدَ من حديث أنس - رضي اللَّه عنه -، كما في الحديث التالي وإن كان فيه ضعف، على ما سيأتي، ومن حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - عند أحمد، قال:
حدثنا قُراد أبو نوح، أخبرنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام".
وهذا إسناد صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح.
والحاصل أن حديث عمران - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-60/ 3336 و"الخيل" 15/ 3591 و 16/ 3592 - وفي "الكبرى" 57/ 5495 و"الخيل " 15/ 4431 و 16/ 4432. وأخرجه (د) في "الجهاد" 2581 (ت) في "النكاح" 1123 (ق) في "الفتن" 3937 (أحمد) في "مسند البصريين" 19354 و 19485. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم نكاح الشِّغَار، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): تحريم الجلب- باللام-، سواء فُسِّر بالجلب في الزكاة، أو في السباق، على ما سبق توضيحه. (ومنها): تحريم الجنب -بالنون- في الزكاة، أو في السباق، على ما سبق توضيحه أيضًا. (ومنها): عناية الشارع بسدّ أبواب الأمور التي يأتي بها إلحاق الضرر بالأمة، فإن هذه الأشياء إذا تأمّلناها عرفنا أن سبب النهي عنها هو إلحاق الضرر بالآخرين، كما لا يخفى على ذي بصيرة، فما ألطف حكمة الشارع الحكيم، وأحكمها، {تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3337 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, عَنِ الْفَزَارِيِّ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لاَ جَلَبَ, وَلاَ جَنَبَ, وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ»).