تكون أجنبية، أرضعت الولد، فيجوز لوالده أن يتزوّجها.
"الرابعة": أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بنت، أو ربيبةٌ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الولد، فلا تحرم على الوالد.
وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة، ولم يستثن الجمهور شيئًا من ذلك، وفي التحقيق لا يُستثنى شيء من ذلك؛ لأنهنّ لم يحرمن من جهة النسب، وإنما حرمن من جهة المصاهرة.
واستدرك بعض المتأخّرين أمّ العمّ، وأمّ العمّة، وأمّ الخال، وأمّ الخالة، فإنهنّ يحرُمن في النسب، لا في الرضاع. وليس ذلك على عمومه. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3302 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ عِرَاكٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ, أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ, يُسَمَّى أَفْلَحَ, اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا, فَحَجَبَتْهُ, فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «لاَ تَحْتَجِبِي مِنْهُ, فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد: ستة، وكلهم من رجال الصحيح، وقد تقدّموا قبل باب. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّهَا أَخْبَرَتهُ، أَنَّ عَمَّها مِنَ الرَّضَاعَةِ، يُسَمَّى أَفْلَحَ) وفي الرواية الآتية في - 52/ 3317 - من طريق ابن شهاب، عن عروة: "قالت كان أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليّ، وهو عمّي من الرضاعة، فأبيت أن آذن له، حتى جاء رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فأخبرته، فقال: ائذني له، فإنه عمّك، قالت عائشة: وذلك بعد أن نزل الحجاب".
"أبو القُعيس" بقاف، وعين، وسين مهملتين، مصغّرًا. وفي رواية لمسلم: أفلح بن قُعيس، قال في "الفتح": والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس. ويحتمل أن يكون اسم أبيه قُعيسًا، أو اسم جدّه، فنُسب إليه، فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه، أو اسم جدّه. ويؤيّده ما وقع في "الأدب" من طريق عُقيل، عن الزهريّ، بلفظ: "فإن أخا بني القعيس"، وكذا وقع عند النسائيّ من طريق وهب بن كيسان، عن عروة (?). ووقع عند