لأبيه؛ إذ لا رضاع بينهم.

والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة، وزوجها، وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائها، فانتشر التحريم بينهما، واعتُبر صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه وغذائه، بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة، ولا زوجها نسبٌ، ولا سببٌ. فتدبّره. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-49/ 3301 و 3302 و 3303 و 3304 و 52/ 3314 و 3315 و 3316 و 3317 و 3318 و 3319 - وفي "الكبرى" 46/ 5436 و 5435 و 5436 و 5444 و 50/ 5468 و 5469 و 5470 و 5471 و 5472 و 5473. وأخرجه (خ) في "الشهادات" 2644 و 2646 و"النكاح" 5103 و 5239 (م) في "النكاح" 1408 و"الرضاع"1444 و 1445 (د) في "النكاح" 2055 و 2057 (ت) في "الرضاع" 1147 و 1148 (ق) في "النكاح" 1937 و 1948 و 1949 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23534 و 23565 و 23582 و 23650 و 23722 و 23850 و 23910 و 25092 و 25123 و 25295 و 25802 (الموطأ) في "الرضاع" 1277 و 1278 و 1279 (الدارمي) في "النكاح" 2247 و 2248. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": قال العلماء: يُستثنى من عموم قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرُم من النسب" أربع نسوة، يحرُمن في النسب مطلقًا، وفي الرضاع قد لا يحرُمن:

[الأولى]: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أمّ، وإما زوج أبٍ، وفي الرضاع قد تكون أجنبيّةً، فترضع الأخ، فلا تحرم على أخيه.

[الثانية]: أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنت، أو زوج ابنٍ، وفي الرضاع قد تكون أجنبيّةً، فترضع الحفيد، فلا تحرم على جدّه.

[الثالثة]: جدّة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أم، أو أم زوجة، وفي الرضاع قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015