3079 و 229/ 3081 و 3582 و 3083 - وفي "الكبرى" 217/ 4056 و 234/ 4086. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1544 و 1685 (م) في "الحجّ" 1281 و 1282 (د) في "المناسك" 1815 (ت) في "الحجّ"918 (ق) في "المناسك" 3040 (أحمد) في "مسند بني هاشم"1794 و 1801 و 1811 و 1824 (الدارميّ) في "المناسك" 1891 و 1902. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الأمر بلزوم السكينة في الإفاضة من عرفة. (ومنها): الأمر أيضًا بلزومها في الدفع من المزدلفة إلى منى. (ومنها): مشروعيّة التقاط الحصى من طريق منى، وسيأتي بيانه في بابه -218/ 3059 - إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): استحباب لزوم التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، وفيه أقوال لأهل العلم، سيأتي بيانها في -229/ 3081 باب "قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3022 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: "أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ, وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ, وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ, وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (محمد بن منصور) بن ثابت الْجَوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21 من أفراد المصنّف. ويحتمل أن يكون محمد بن منصور بن داود الطوسيّ، نزيل بغداد، أبا جعفر العابد، ثقة، من صغار [10] 46/ 741 من أفراد المصنّف، وأبي داود.

[تنبيه]: قوله: "محمد بن منصور" هكذا وقع في نسخ "المجتبى" كلها التي عندي، والذي ذكره الحافظ المزّي -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف" 2/ 303 أن النسائيّ أخرجه عن "عمرو بن منصور"، ولعله وقع له في النسخة التي عنده هكذا، و"عمرو بن منصور" هو النسائيّ، أبو سعيد، ثقة ثبت [11] 108/ 147، وهو ممن تفرّد به المصنّف، ولم يظهر لي ما هو الصواب، ولكنّ مثل هذا لا يضرّ في صحة السند؛ إذ كلهم ثقات، فليُتنبّه.

والحديث أخرجه المصنف في "الكبرى" عن محمد بن المثنّى، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان بالسند المذكور. واللَّه تعالى أعلم.

2 - (أبو نُعيم) الفضل بن دُكين الملائيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [9] 11/ 516.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015