(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -202/ 3015 - وفي "الكبرى" 201/ 4010. وأخرجه (د) في "المناسك" 1919 (ت) في "الحجّ" 883 (ق) في "المناسك" 3011 (أحمد) في "مسند الشاميين" 16782. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): أن عرفة كلها موقف، فمن وقف في أي جزء من أجزائها، فحجه صحيح، ومن وقف خارجها، ولو بعرنة، فلا يصحّ حجه، لحديث جبير بن مطعم - رضي اللَّه تعالى عنه - أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كلّ عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وكلّ مزِدلفة موقف، وارفعوا عن بطن محسّر، وكل فجاج منى منحرٌ، وكل أيام التشريق ذَبْحٌ" حديث صحيح، أخرجه أحمد، وابن حبّان، والطبرانيّ في "الكبير". (ومنها): ما كان عليه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من مكارم الأخلاق، فإنه لما أحسّ أنهم لبعدهم عنه تنكسر قلوبهم، جبرهم بأنهم على صواب، وأن بعدهم لا يؤثّر في صحة حجهم. (ومنها): أن الوقوف بعرفة كان من سنة إبراهيم - عليه السلام - القديمة، غير أن قريشًا غيّرتها، وبدّلتها، فجاء النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فأحياها، فمن وقف فيها فقد وافق سنته، فتمّ حجه، ومن لم يقف فيها لم يتمّ حجه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3016 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ, فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ , فَحَدَّثَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو قطعة من حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - الطويل في صفة حجة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقد تقدّم بطوله في هذا الشرح في - 51/ 2740 - باب "ترك التسمية عند الإهلال" وتقدّم بيان ما يتعلّق به من التخريج وغيره هناك، فراجعه تستفد.
و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"جعفر": هو المعروف بالصادق. و"أبوه": هو المعروف بمحمد الباقر.
وقوله: "فحدّثنا أن نبيّ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال" أي فحدّثنا حديثًا طويلاً من جملته هذا.
وقوله: "عرفة كلها موقف" يعني أن أجزاء عرفة كلها سواء في إجزاء الوقوف بها، فمن وقف داخل حدود عرفة، أجزأه، سواء كان قريبًا من موقف النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وهو عند الصخرات التي في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، أو كان بعيدًا منه.
قال النوويّ: يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، فهذا هو الموقف المستحبّ. وأما ما اشتهر بين