رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, بِمِشْقَصٍ كَانَ مَعِي, بَعْدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ". قَالَ قَيْسٌ: وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ هَذَا عَلَى مُعَاوِيَةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن منصور" الطوسيّ، نزيل بغداد، أبي جعفر العابد الثقة، من صغار [10] 46/ 741، فتفرّد به هو وأبو داود.
و"الحسن بن موسى": هو الأشيب البغداديّ القاضي الثقة [9] 13/ 347. و"قيس ابن سعد": هو المكيّ الثقة [6] 115/ 1066.
وقوله: "في أيام العشر" أي عشر ذي الحجة. وهذه الزيادة منكرة؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان في حجته قارنًا، ولم يتحلّل إلا في منى يوم النحر.
وقال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدلّ على أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يحلّ من إحرامه إلى يوم النحر، كما أخبر عن نفسه بقوله: "فلا أحلّ حتى أنحر"، وهو خبر لا يدخله الوهم، بخلاف خبر غيره. ثم قال: ولعلّ معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة، فنسي بعد ذلك، وظنّ أنه كان في حجته انتهى.
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ما خلاصته: إنها زيادة شاذّة، وأظنّ قيسًا رواها بالمعنى، ثم حدّث بها، فوقع له ذلك. انتهى (?).
والحديث صحيح، غير قوله: "في أيام العشر"، فإنها زيادةٌ شاذةٌ، كما سبق آنفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: حاصل هذه الترجمة، والتي ستجيء أن الذي أهدى لا يفسخ، ولا يخرج من إحرامه إلا بالنحر حاجًّا، أو معتمرًا. واللَّه تعالى أعلم (?).