يحوّله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر - عليها السلام - انتهى (?).

وقوله (الْآيَةَ) يجوز رفعه، ونصبه، وجرّه، فالرفع على أنه مبتدأ، حذف خبره، أي الآية مقروءة إلى آخرها، والنصب على أنه مفعول لفعل مقدّر، أي اقرإ الآية بتمامها، والجرّ -وهو قليل- على أنه مجرور بحرف مقدّر، أي اقرأ إلى آخر الآية.

(فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وَطُفْنَا مَعَهُ، فَكَانَتْ سُنَّةً) أي كان الطواف بينهما سنة، والتأنيث باعتبار الخبر، وأرادت بذلك ثبوته بالسنة، وأنه مطلوب في الشرع، فليس مما لا مبالاة بتركه، كما بينته في الرواية التالية، حيث قالت: "ثم قد سنّ رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما".

والحاصل أنها أرادت بالسنة الفرض، أي هي فرض من فرائض الحج، وليس المراد السنة التي هي خلاف الفرض، بدديل قولها: "فليس لأحد الخ"، وقولها: "لم يتم اللَّه حجّ أحدكم، ولا عمرته ما لم يطف بينهما". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -168/ 2968 و 2969 - وفي "الكبرى" 166/ 3960 و3961. وأخرجه (خ) في "الحج" 1643 و1790 و"التفسير" 4495و 4861 (م) في "الحج" 1277 (د) في "المناسك" 1901 (ت) في "التفسير" 2965 (ق) في "المناسك" 2986 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24588و 24770و25377 (الموطأ) في "الحج" 838. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة:

اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب:

(المذهب الأول): أنه ركن في الحجّ، لا يصحّ إلا به، وكذلك في العمرة، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد في المشهور عنه. وحكاه النوويّ عن جماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنّفه" عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015