وفيه: الدلالة على أنه لا يصح الوضوء إلا بتعميم غسل اليدين إلى المرفقين، ولا يكفي فيه غسل ما ظهر منها، ومسح ما ستر بالكم، ولو ضيقا، ولذا أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يده من تحت الجبة، ولم يكتف بالمسح على ما بقي من ذراعيه.
وهْيه: جواز الانتفاع بثياب الكفار، ما لم تتحقق نجاستها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لبس الجبة الرومية، وفيه استحباب مصاحبة المسافر معه الماء للطهارة به، والله تعالى أعلم، ومنه الإعانة، والتوفيق، وعليه التكلان.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.
اللهم صَلِّ على محمَّد، وعلى آل محمَّد، كما صليت على آل إيراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمَّد، وعلى آل محمَّد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
السلام على النبي ورحمة الله وبركاته.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قال الجامع الفقير إلى ربه الغني القدير،
محمَّد ابن الشيخ علي بن آدم الإتيوبيّ الولَّوي، غفر الله له، ولوالديه آمين: هذا آخر الجزء الثاني من شرح سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى المسمى (ذخيرةَ العقبى، في شرح المجْتبَى) أو (غاية المُنَى في شرح المجْتَنَى) أسأل الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، ونافعًا لي، ولكل من تلقاه بقلب سليم، إنه بعباده رؤوف رحيم.
ويليه الجزء الثالث، وأوله [88] باب "كيف المسح على العمامة؟ ".