وأما مسلم: فأخرجه في الطهارة عن محمَّد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه به.

وقال أبو مسعود: كذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع، عن ابن

زريع: عروة بن المغيرة، وخالفه الناس فقالوا: حمزة بن المغيرة، بدل عروة بن المغيرة، وأخرجه في الصلاة عن محمَّد بن رافع، وحسن

الحلواني كلاهما عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الزهري، عن إسماعيل بن محمَّد بن سعد، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه.

وأما ابن ماجه: فأخرجه في الصلاة عن محمَّد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن حميد الطويل، بقصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف حسب، أفاده الحافظ المزي في تحفته جـ 8/ ص 473 - 475.

المسألة الثالثة: فيما يستفاد من الحديث:

يستفاد من الحديث: مشروعية خدمة الصغير للكبير، وجواز لبس الضيق من الثياب الذي لا يصف العورة، لا سيما في السفر لأنه أعون، قال ابن عبد البر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير، والتأسى به - صلى الله عليه وسلم -، ولا بأس به عندي في الحضر انتهى.

وفيه: وجوب تعميم الرأس بالمسح، حيث كمل بالمسح على العمامة، وهي إحدى كيفيات مسح الرأس؛ لأنه ثبت مسح الرأس كله من دون عمامة، ونحوها، وثبت المسح على العمامة، وثبت المسح على الرأس مع العمامة، ولا داعي لدعوى أنه كان لمرض، أو سفر، أو لتأويلات أخرى، كما هو المذهب الراجح، وقد قدمناه في الباب السابق.

وفيه: مشروعية المسح على الخفين، وسيأتي البحث عنه في بابه إن شاء الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015