(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن نكاح المحرم، وقد مرّ آنفًا أن النهي للتحريم، فلا ينعقد نكاحه أصلاً. (ومنها): تحريم الخِطبة على المحرم أيضًا. (ومنها): أنه لا يجوز أن يعقد المحرم النكاح لغيره أيضًا، لا بالولاية، ولا بالوكالة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2844 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ مَالِكٍ, أَخْبَرَنِي نَافِعٌ, عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ, عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ أَوْ يُنْكِحَ, أَوْ يَخْطُبَ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"يحيى": هو القطّان. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2845 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى, عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ, قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ؟ , فَقَالَ أَبَانُ: إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ, حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلاَ يَخْطُبُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده هو، وابن ماجه، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

92 - (الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بنحو ترجمة المصنف -رحمه اللَّه تعالى- حيث قال: "باب الحجامة للمحرم". فقال في "الفتح": أي هل يمنع منها، أو تباح له مطلقًا، أو للضرورة؟ والمراد في ذلك كله المحجوم، لا الحاجم انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015