(واعلم): أن النهي عن النكاح، والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينقعد، سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة، أو العاقد لهما بولاية، أو وكالة، فالنكاح باطل في كلّ ذلك، حتى لو كان الزوجان، والوليّ محلين، ووكل الوليّ، أو الزوج محرمًا في العقد لم ينعقد. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله النوويّ هنا، من أن النهي للتحريم، وأن النكاح لا ينعقد هو الحقّ الذي لا محيد عنه، ولكن سبق له أن قال في الخِطْبة أنه نهي تنزيه، وهذا تفريق فيه نظر، إذ لا دليل يفرّق بينهما، فمصدرهما واحد، فيجب التسوية بينهما. فتأمل.
وهذا الذي تقدّم من تحريم نكام المحرم، هو الذي عليه جماهير أهل العلم، كما سبق، فإنهم رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهم -؛ لما ورد عن ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها - أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - تزوجها، وهو حلال، فيقدم حديثها؛ لكونها صاحبة الواقعة، فهي أعلم من غيرها، ووافقها على ذلك أبو رافع، وقال: وكنت السفير بينهما, ولكون حديثها أوفق لحديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه - القوليّ المذكور في الباب، قالوا: ولو سلّم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنهم - يسقط الحديثان للتعارض، ويبقى حديث عثمان القوليّ سالما عن المعارضة. وسيأتي تمام البحث في ذلك في "كتاب النكاح"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-91/ 2843 و 6844 و 2845 و"النكاح" 38/ 3275 و 3276 - وفي "الكبرى" 90/ 3825 و 3826 و 3827 و"النكاح" 40/ 5413 و 41/ 5414. وأخرجه (م) في "النكاح" 1409 (د) في "المناسك" 1841 (ت) في "الحج" 840 و"النكاح" 1966 (أحمد) في "مسند العشرة" 403 و 464 و 468 و 498494 و 535 (الموطأ) في "الحجّ" 780 (الدارمي) في "المناسك" 1823 و"النكاح" 2198. واللَّه تعالى أعلم.