على جواز القران، وقد تقدّم أن إهلال النبيّ- صلى اللَّه عليه وسلم - بهما جميعًا، كان في نهاية الأمر، وإلا فإنه بدأ بالحجّ، إلا أنه أدخل عليه العمرة، فصار قارنًا (فَلَمْ أَدع قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - لِقَوْلِكَ) يعني أنه لا يسعني مخالفة سنته - صلى اللَّه عليه وسلم - لأجل نهيك، لأن طاعة ولاة الأمر لا بدّ أن تكون في حدود الشرع، فإذا خالفوا ذلك، فلا طاعة لهم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وفي الرواية التالية: "فقال عليّ - رضي اللَّه عنه -: لم أكن لأع سنة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لأحد من الناس". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -49/ 2722 و 2723 و 50/ 2733 - وفي "الكبرى" 49/ 3702 و 3753 و 55/ 3713. وأخرجه (خ) في "الحج" 1563 و 1569 (م) في "الحج" 1223 (أحمد) في "مسند العشرة" 758 و 1143 و1150 (الدارمي) في "المناسك" 1923. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعية القران، حيث إن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لبّى بهما جميعًا. (ومنها): إشاعة العالم ما عنده من العلم، وإظهاره للناس، ومناظرة ولاة الأمور، وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك؛ لقصد مناصحة المسلمين (ومنها): البيان بالفعل مع القول؛ ليكون أبلغ. (ومنها): جواز الاستنباط من النصّ؛ لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتّع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما؛ ليُعمل بالأفضل، كما وقع لعمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لكن خشي عليّ - رضي اللَّه عنه - أن يحمل غيرُهُ النهيَ على التحريم، فأشاع جواز ذلك، وكلّ منهما مجتهد مأجور. (ومنها): ما ذكره ابن الحاجب، من كون حديث عثمان - رضي اللَّه عنه - هذا دليلاً لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول، فقال: وفي "الصحيح" أن عثمان كان نهى عن المتعة. قال البغويّ: ثم صار إجماعًا.

قال الحافظ: وتُعُقّب بأن نهي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّ، فلم يستقرّ الإجماع عليه؛ لأن الحنفيّة يخالفون فيه. وإن كان المراد به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015