[تنبيه]: الأفضل في كلّ ميقات أن يُحرم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز. قاله في "الفتح" (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-20/ 2654 و 23/ 2657 و 2658 - وفي "الكبرى" 20/ 3634 و 23/ 3637 و 3638. وأخرجه (خ) في "الحجّ" 1524 و 1526 و 1529 و 1530 و 1845 (م) في "الحجّ" 1181 (د) في "المناسك" 1737 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 2129 و 2240 و 2272 و 3056 و 13138 (الدارميّ) 1792. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ميقات أهل اليمن. (ومنها): أنه يدلّ على أنه لا يجوز تأخير الإحرام من هذه المواضع المحدّدة، وفيه ردّ على الحنفيّة حيث جوّزوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحلّ، ولأهل مكّة إلى آخر الحرم، فإنه مخالف لصريح قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: في هذا الحديث: "فمن كان دونهنّ، فمن أهله، حتى إن أهل مكة يُهلّون منها".
(ومنها): أنه يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك، فجاوز الميقات، ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يُحرم من حيث تجدّد له القصد، ولا يرجع إلى الميقات؛ لقوله: "فمن حيث أنشاء".
(ومنها): أنه استدلّ به ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- على أن من ليس له ميقات، فميقاته من حيث شاء. قال في "الفتح": ولا دلالة فيه؛ لأنه يختصّ بمن دون الميقات، أي إلى جهة مكة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لولا أثر عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - في تحديد ذات عرق بمحاذات الميقات، لكان لما قاله ابن حزم وجه، لكن الحقّ هو ما عليه الجمهور؛ لما ذُكر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ميقات أهل مكة للعمرة: