العاقبة، كما إذا ضرب ولده، أو زوجته، أو ضرب المعلّم الصبيّ، أو عزّر السلطان إنسانًا، فمات، فإنه يجب الضمان؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة. واللَّه تعالى أعلم انتهى كلام النوويّ باختصار، وتصرّف (?).
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: ومن الدليل على أن الحجّ على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحجّ إذا أخّره العامَ والعامين، ونحوهما، وأنه إذا حجّ من بعد أعوام من حين استطاعته، فقد أدّى الحجّ الواجب عليه في وقته، وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها، فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض، أو سفر، فقضاه، ولا كمن أفسد حجّه، فقضاه، فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حجّ بعد أعوام من وقت استطاعته: أنت قاض لما وجب عليك، علمنا أن وقت الحجّ موسّع فيه، وأنه على التراخي، لا على الفور انتهى كلام ابن عبد البرّ (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تبيّن مما ذكر من الأدلّة أن الأرجح قول من قال: إن وجوب الحجّ على التراخي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في فوائد الحجّ:
لقد قد اعتنى العلماء بذكر فوائد الحجّ، ومنهم الشاه وليّ اللَّه الدهلويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- تعالى، فقد أفاد، وأجاد في كتابه "حجة البالغة" جـ 2 ص 42 فلنقتصر على ما ذكره، قال -رحمه اللَّه تعالى-: المصالح المرعيّة في الحجّ أمور:
(منها): تعظيم بيت اللَّه تعالى، فإنه من شعائر اللَّه، وتعظيمه تعظيم للَّه تعالى. (ومنها): تحقيق معنى العرضة، فإن لكلّ دولة، أو ملّة اجتماعًا، يتوارده الأقاصي والأداني، ليعرف بعضهم بعضًا، ويستفيدوا أحكام الملّة، ويعظّموا شعائرها، والحجّ عرضة المسلمين، وظهور شوكتهم، واجتماع جنودهم، وتنويه ملّتهم، وهو قوله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} الآية [البقرة: 125].
(ومنها): موافقة ما توارث الناس عن سيّدنا إبراهيم، وإسماعيل، - عليهما السلام -، فإنهما إماما الملّة الحنيفية، ومُشَرّعاها للعرب، والنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بُعث لتظهر به الملّة الحنيفيّة، وتعلو به كلمتها، وهو قوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} الآية [الحجّ: 78].، فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن إماميها، كخصال الفطرة، ومناسك الحجّ، وهو