الحديث (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2616 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ,, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ,, عَنْ عُمَرَ, أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, فَرَآهَا تُبَاعُ, فَأَرَادَ شِرَاءَهَا, فَقَالَ: لَهُ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لاَ تَعْرِضْ فِي صَدَقَتِكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من رجال الأربعة، وهو ثقة. والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله في الذي قبله. وباللَّه تعالى التوفيق.
وقوله: "لا تَعْرِض في صدقتك" -بفتح التاء، والراء، ويجوز كسرها: أي لا تتعرّض للعَوْدة فيها.
قال الفيّوميّ: وما عَرَضتُ له بسوء: أي ما تعرّضت. وقيل: ما صِرْتُ له عُرْضةً بالوقيعة فيه، من باب ضرب، وعَرِضتُ له بالسوء، من باب تَعِبَ لغةٌ، وفي الأمر لا تَعْرِض له بكسر الراء، وفتحها: أي لا تتعرّض له، فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده؛ لأنه يقال: سِرتُ، فعرض لي في الطريق عارض، من جبل، ونحوه. أي مانع يمنع من المضيّ. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2617 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا حُجَيْنٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ, كَانَ يُحَدِّثُ, أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, فَوَجَدَهَا تُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ, فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ, ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"حجين" -بالمهملة، والجيم، آخره نون، مصغّرًا -: هو ابن المثنّى اليماميّ، أبو عُمير البغداديّ، ثقة [9] 180/ 1150.
وقوله: "فوجدها" بضمير المؤنّث، ثم قال: "فأراد أن يشتريه" بضمير المذكّر، وفي "الكبرى" بالتذكير في الموضعين، وكلٌّ صحيح؛ لأن الفرس يذكّر، ويؤنّث، قال