يصرفها صارف، ولا صارف هنا، وأن ما أُخذ عن إلحاح لا بركة فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
حديث معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -88/ 2593 - وفي "الكبرى" 90/ 2374. وأخرجه (م) في "الزكاة" 1038 (أحمد) في "مسند الشاميين" 16450 (الدارميّ) في "الزكاة" 1644.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الإلحاف، وهو النهي عنه، والظاهر أنه للتحريم؛ إذ لا صارف له (ومنها): بيان نزع البركة عما أخذ بالإلحاف (ومنها): أنه يستفاد منه أن ما أُخذ بدون إلحاف يبارك اللَّه تعالى فيه، وذلك كأن يسأل لحاجة، بدون إلحاح، أو يُعطَى بغير سؤال، ويوضّح ذلك حديث حكيم بن حزام - رضي اللَّه تعالى عنه - الآتي -93/ 2601 - : "فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ... " الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
...
أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على جواب سؤال من سأل عن الملحف، بقوله: "من الملحف"، فـ "من" هنا استفهاميّة مبتدأ، و"الملحف بصيغة اسم الفاعل خبر المبتدإ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2594 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مَنْ سَأَلَ, وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا, فَهُوَ الْمُلْحِفُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "داود بن شابور" -بالمعجمة، والموحّدة- أبو سليمان المكيّ [6].
قال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وقال إبراهيم الحربيّ: مكيّ ثقة. وذكر البيهقيّ في "المعرفة" أنّ الشافعيّ قال: هو من الثقات. وذكره ابن حبّان في