مثلًا، فيكون مقدار الأجر سواء. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - هذا صحيحٌ، وهو متّفقٌ عليه، لكن بذكر مسروق بين أبي وائل، وعائشة - رضي اللَّه عنها -.
[تنبيه]: أخرج المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - هذا هنا من طريق شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن أبي وائل، عنها. وأخرجه في "عشرة النساء" من طريق منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عنها. وأخرجه الشيخان من طريق الأعمش، ومنصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عنها. وأخرجه الترمذيّ بالإسنادين، وقال: إن رواية منصور والأعمش بذكر مسروق فيه أصحّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن طريق رواية منصور، والأعمش، أصحّ من طريق عمرو بن مرّة؛ لكونهما أرجح منه، لكن هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة متن الحديث، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-57/ 2539 - وفي "الكبرى" 59/ 2319. وأخرجه (ت) في "الزكاة" 671 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24159. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز صدقة المرأة من بيت زوجها، وهذا محمول على ما إذا أذن لها الزوج، إما صريحًا، أو دلالة، كما تقدّم، بدليل حديث الباب التالي (ومنها): ترغيب المرأة في التصدّق مما في بيتها، إذا أذن لها الزوج أو بما جرى به العرف (ومنها): تركيب الخادم في التصدّق من مال سيّده إذا أذن له، أو بما جرى به العرف (ومنها): حث الرجل على أن يسمح لأهل بيته بالتصدّق على الفقراء والمساكين، وأن له بذلك الأجر والثواب. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صدقة المرأة من بيت زوجها:
قال الإمام البغويّ -رحمه اللَّه تعالى-: العمل على هذا عند عامّة العلماء أن المرأة ليس لها أن تتصدّق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان، إن فعلا