قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدّم للمصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ- في 43/ 2238 واستوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

و"عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ": هو أبو حفص الحمصيّ، صدوق [10].

و"أبوه": هو عثمان بن سعيد بن كثير" أبو عمرو الحمصيّ، ثقة عابد [9]. و"شعيب":

هو ابن حمزة الحمصيّ الثقة الثبت [7].

وقوله: "من أنفق زوجين" الزوج: الصنف والنوع من كلّ شيء، يعني أنفق صنفين من ماله.

وقوله: "من شيء من الأشياء" أي من صنف من أصناف المال: فرسين، أو بعيرين، أو شاتين، أو نحوها. وقيل: يحتمل أن يكون الحديث في جميع أعمال البرّ، من صلاتين، أو صيام يومين، والمطلوب تشفيع صدقته بأخرى. والأول أظهر.

وقوله: "في سبيل اللَّه" قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخير. وقيل: مخصوص في الجهاد. قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: والأول أصحّ، وأظهر.

وقوله: "يا عبد اللَّه هذا خير" قيل: معناه: لك هنا خير ثواب، وغبطة. وقيل: هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب؛ لكثرة ثوابه، ونعيمه، فأدخل منه.

وقوله: "فمن كان من أهل الصلاة الخ" أي من كان الغالب عليه في عمله وطاعته الصلاة، والمراد في الكلّ النوافل، لا الفرائض، إذ يشترك فيها كثير من المكلّفين، فلا خصوصية فيها لبعضهم.

وقوله: "هل على من يُدعَى من تلك الأبواب من ضروة" "هل" هنا للنفي، بدليل الرواية السابقة: "ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة". وورود "هل" للنفي ثابت في اللغة، كما في قوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: 60]، وأما "هل" في قوله: "فهل يُدعى أحد الخ" فللاستفهام الحقيقيّ. واللَّه تعالى أعلم.

وفي استدلال المصنّف بهذا الحديث على وجوب الزكاة خفاء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى الإِتْيُوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، - عفا اللَّه تعالى عنه - وعن والديه ومشايخه آمين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015