ثم قال: (كان يعقوب لا يُحدث به إلا بدينار) (?) ثم أكثر التخريج له في كتابه (?)، فدَلَّ على أنه لا يرى ذلك جرحًا، أو يَخَصُّ الجرح بمن لم يُعرف بمزيد الإتقان والتثبت، ولذا احتج بالمشار إليه الشيخان أيضا.
إلى غير ما استخرجناه مما لو أمعنا النظر في كتابه لظهر لنا ما لعله يخفى عن كثيرين.
* وقد انفرد عن باقي الكتب الستة بعَقْد:
- كتاب للتَّطبيق، ذكر فيه:
حديث النهي عن وضع اليدين بين الركبتين 2/ 184.
وكذا الإمساك بالرُّكب في الركوع 2/ 185. ونحو ذلك، وإن كانت الأحاديث مذكورة فيها.
- وكتاب للشروط مما ينتفع به القضاة والموثقون فكتب في الأحباس منه قليلًا 6/ 230، ثم الجملة قُبيل عشرة النساء، ومنه:
صورة ما يكتب في شركة عنان بين ثلاثة، وشركة مفاوضة بين أربعة عند من يجيزها، وتفرقة الشركاء عن شريكهم، والزوجين، وغير ذلك 7/ 55 - 60.
* وبالجملة فكتاب النسائي أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا.
ولكن إنما أخّروه عن أبي داود والترمذي فيما يظهر لتأخره عنهما وفاة. بل هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة، وأسنّهم، لم يُعمّر