(قُمتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، يَصُومُ شهرًا كُلَّهُ؟، قَالَتْ: "لَا، مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ، إِلاَّ رَمَضَانَ) تقدّم وجه الجمع بين هذا، وقولها: "كان يصوم شعبان كله"، فلا تغفل (وَلَا أَفْطَرَ) أي لم يكن يفطر شهرا من الشهور (حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ) أي بعضه، فـ"من، بمعنى بعض (حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ) أي إلى أن مات - صلى اللَّه عليه وسلم -.واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-35/ 2183 و 2184 و 2185 و 70/ 2349 - وفي "الكبرى" 35/ 2493 و 2494 و 2495 و 69/ 2658. وأخرجه (م) باختصار جزء الصوم فقط في "الصوم" 2710 و 1271 و 2712 و 2713، وأخرج جزء الصلاة فقط في "الصلاة" 1657 و 1658. و (ت) في "الصوم" 768. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): مشروعية صلاة الضحى (ومنها): أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يكن يصوم شهرًا كاملا إلا رمضان (ومنها): استحباب الإكثار من صيام كلّ شهر؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يكثر من ذلك، حتى إنه لا ينسلخ شهر من المشهور إلا ويصوم بعضه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

2185 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ, عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ, قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يُصَلِّي صَلاَةَ الضُّحَى؟ , قَالَتْ: "لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ (?) , قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومٌ, سِوَى رَمَضَانَ؟ , قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا, سِوَى رَمَضَانَ, حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ, وَلاَ أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا، و"أبو الأشعث": هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ، صدوق [10] 138/

طور بواسطة نورين ميديا © 2015