اللَّه". انتهى كلام الحافظ (?).

[تنبيهان]:

(الأول): حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - هذا يدلّ على ضعف ما روي عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدّها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح، وقول الماورديّ في "الحاوي": إنه - صلى اللَّه عليه وسلم - واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يَعكُر (?) عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ - رضي اللَّه عنها - أنه لم يصلّها قبلُ، ولا بعدُ.

ولا يقال: إن نفي أم هانئ لذلك لا يلزم منه العدم؛ لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة - رضي اللَّه عنها - ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته، فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوبَ عليه. قاله في "الفتح" (?).

(الثاني): ذَكَرَ النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: صحّ عن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - أنه قال في الضحى: هي بدعة، فيحمل على أنه أراد أن صلاتها في المسجد، والتظاهر بها، كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت، ونحوها مذموم، أو يقال: قوله: بدعة، أي المواظبة عليها؛ لأن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يواظب عليها خشية أن تُفرض، وهذا في حقّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقّنا بحديث أبي الدرداء، وأبي ذرّ - رضي اللَّه عنهما -؛ أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - الضحى، وأمره بها، وكيف كان، فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نُقل التوقّف فيها عن ابن مسعود، وابن عمر - رضي اللَّه عنهما - واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ (?).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أحسن الأجوبة عندي الجواب الأخير، وأضعفها، بل هو غير صحيح، ثانيها، لأن قوله: إن المواظبة عليها بدعة، يبطله ما ثبت في حديث أبي هريرة، وأبي ذرّ، وأبي الدرداء - رضي اللَّه عنهما - مما يدلّ على أمر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بالمحافظة على صلاة الضحى (?).

فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوّرْ بتقليد ذوي الاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015