أي باب ذكر الحديث الدالّ على مشروعية البداءة بميامن الميت، وبمواضع الوضوء منه.
1884 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ حَفْصَةَ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا, وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن منصور) النسائي، ثقة ثبت [11] 108/ 141.
2 - (أحمد محمد بن حنبل) الشيباني، أبو عبد اللَّه المروزي، نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة، رأس [10] 49/ 958.
3 - (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عليّة البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
4 - (خالد) بن مهران الحذّاء البصريّ، ثقة يرسل [5] 7/ 634.
والباقيتان تقدمتا قريبًا، وكذا الكلام على الحديث تقدّم في 28/ 1881.
وقوله: (ابدأن) أمر لجماعة النسوة اللاتي حضرن غسل ابنة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - (بميامنها) جمع ميمنة، أي بالأيمن من بدنها، من اليد، والجنب، والرجل، يعني ابدأن بالأعضاء اليمنى منها قبل اليسرى في الغسل والوضوء (ومواضع الوضوء منها) أي ابدأن بغسل مواضع الوضوء منها قبل باقي الأعضاء.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ليس بين الأمرين تناف، لإمكان البداءة بمواضع الوضوء، وبالميامن معًا. قال الزين ابن المنيّر: قوله: "ابدأن بميامنها" أي في الغسلات التي لا وضوء فيها، "ومواضع الوضوء منها" أي في الغسلة المتصلة بالوضوء، وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله: يبدأ بالرأس، ثم باللحية. قال: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرّة والتحجيل انتهى. واستدلّ به على استحباب المضمضمة، والاستنشاق في غسل الميت، خلافًا للحنفية، بل قالوا: لا يستحبّ وضوءه أصلاً.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: نسبة عدم استحباب الوضوء إلى الحنفية غلط، فقد قالوا باستحباب الوضوء، لكن بلا مضمضمة ولا استنشاق، كما بينه العيني